حكم الانتفاع بالسكن الحكومي أو بَدَلِه، تابع للشروط واللوائح المنظمة

0 24

السؤال

هل يجوز للزوج الانتفاع بإيجار السكن إذا لم يكن مستأجرا لبيت، وإنما يسكن في منزل والده، علما بأن ذلك سيؤثر على دخل الزوجة، فتذهب عنها علاوة السكن حتى بفئة أعزب إن كان ينتفع بذلك “الانتفاع بالسكن الحكومي، أو ببدله المالي”؟
وهل لي الحق في مطالبته بما يخصم من راتبي؛ لأنني لست في منزل خاص حتى تنقطع تلك العلاوة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالانتفاع بالسكن الحكومي، أو ببدله المالي يعتمد حكمه، وطريقته على الشروط، واللوائح المنظمة لذلك.

فيجب الالتزام بها دون غش، ولا تحايل؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبوداود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وعلى ذلك، فإن كان سكن الزوج (الموظف) في منزل يملكه والده دون دفع أجرة، لا يسقط حقه في بدل السكن، بحسب النظام واللوائح الحكومية المنظمة لذلك، فلا حرج على الزوج في أن يستفيد من بدل السكن. وإن كان ذلك يسقط استحقاقه لبدل السكن باعتبار أنه لا يدفع أجرة، فلا يجوز له أخذ بدل السكن.

وأما تأثير أخذ الزوج بدل السكن على دخل الزوجة، وإسقاطه لاستحقاقها علاوة السكن، فلا إشكال فيه إن كان الزوج مستحقا للبدل الذي يأخذه.

وأما إذا كان لا يستحقه، فالواجب عليه هو الامتناع عن أخذه، وبيان حاله لجهة عمله؛ لتسقط عنه البدل. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات