السؤال
خالتي دائما لديها مشاكل مع زوجها، ودائما يقول لها: اخلعيني، وأنا أطلقك.
هل تعتبر طلقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة التي يتلفظ بها زوج خالتك، لا يقع بمجردها خلع، أو طلاق؛ فالطلاق لا يقع بمجرد الوعد، أو الوعيد به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.انتهى من مجموع الفتاوى.
وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.
والخلع يقع بالإيجاب من الزوج، والقبول من الزوجة على عوض يتفقان عليه.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وتعتبر الصيغة منهما، أي: المتخالعين في ذلك كله، أي: جميع ما تقدم من صور الخلع، فيقول: خلعتك، أو فسخت نكاحك على كذا، أو فاديتك على كذا، فتقول هي: قبلت، أو رضيت، ونحوه. انتهى.
والله أعلم.