وهب مالا لزوجته لتتَّجر فيه؛ فأساءت المعاملة. فهل له منعها من التجارة؟

0 35

السؤال

وهبت مالا لزوجتي للتجارة، ولكنها أساءت معاملتي. فهل لي الحق في منعها من إكمال تجارتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني بالهبة أنه ملك هذا المال لزوجته على وجه التبرع، وقبضته الزوجة بالفعل، فلا يجوز له الرجوع في هبته.

قال ابن قدامة في المغني: حصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه. وكذلك ما وهب الزوج لامرأته. والخلاف فيما عدا هؤلاء. اهـ.

وانظر الفتويين: 204214، 118975

وإذا امتلكت الزوجة هذا المال واتجرت به، فليس لزوجها منعها من ذلك، ولكن له منعها من الخروج من بيته وإلزامها بأداء حقوق الزوجية. وراجع في ذلك الفتوى: 379905

ونقل الكتاني في التراتيب الإدارية عن شرح أبي يحيى التازي على الرسالة: وأما البيع والشراء فيمنعها من ذلك في الأسواق، ويجوز لها ذلك في الدار ويدخل إليها الرجال، لكن تبايعهم من وراء حجاب، ولا تفتقر فيه إلى إذن زوجها. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات