السؤال
ماتت عن إخوة أشقاء، وأبناء أخ شقيق، وإخوة لأب، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فإن التركة كلها لإخوتها الأشقاء، تقسم بينهم بالتساوي، ولا شيء لإخوتها من الأب، ولا لأبناء أخيها الشقيق؛ لأنهم جميعا محجوبون بالإخوة الأشقاء حجب حرمان.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق. اهــ.
وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه.
والله أعلم.