لا حرج في العمل في تأجير العقار لغير المسلم، للانتفاع المباح به

0 24

السؤال

أمامي وظيفة عقارات في دولة يكون فيها تأجير الشقق سنويا لغير المسلمين، ويقيم في الشقق صديق مع صديقته، أو مجموعة من الشباب، ومعهم بنات.
فهل هذه الوظيفة حرام، لأنني أعين على الإثم والعدوان؟ أم ليس علي ذنب؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك في الوظيفة المذكورة لا حرج فيه من حيث الأصل، لأن تأجير العقار لغير المسلم ليسكن فيه، أو لينتفع به فيما هو مباح لا حرج فيه.

وكونه قد يشرب الخمر فيه، أو يفعل بعض ما لا يجوز، فلا يلحق المؤجر إثم بسبب ذلك؛ لأن عقد الإيجار تم لغرض مباح، وليس لأجل تلك الأمور المحرمة العارضة، غير المقصودة بالعقد.

 جاء في المبسوط للسرخسي: ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير، لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر، وفعله دون قصد رب الدار، فلا إثم على رب الدار في ذلك. انتهى.

لكن إن جاءك من يريد استئجار العقار، وعلمت أنه يريده لغرض محرم، فليس لك التأجير له حينئذ. لئلا تكون معينا له على معصيته.

وانظر الفتوى: 379828.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى