السؤال
أنا مقبل على الزواج، وقد تقدمت لفتاة، وقمت بالعقد الشرعي مباشرة بعد الرؤية الشرعية. وقد تم الاتفاق مع البنت على اللباس الشرعي، وقد وافقت قبل العقد. أما الآن فهي تقول إنها غير مقتنعة، ولا تريد ارتداءه.
فهل أقوم بفسخ العقد، كما أن لها أخوات متزوجات، وتريد العيش مثلهن، بأن تخرج من المنزل -ربما- للتسوق، أو تذهب مع أخواتها للتنزه دون محرم معهن، كما أنني أجد مشكلة مع الأهل، لأنني لست ميسور الحال إذا فسخت العقد، وأنا -حقا- أريد الزواج من ملتزمة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم مقاصد الإسلام في تشريع الزواج ديمومته، وأن تكون الحياة الزوجية مستقرة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون {الروم: 21}.
ولذلك ينبغي أن تراعى الأسس السليمة لاختيار الزوجة، ومن أهمها أن تكون صالحة مستقيمة. ومعرفة ذلك يكون من خلال سؤال الثقات عنها.
وللمزيد فيما يتعلق بهذه الأسس، راجع الفتوى: 24855.
والحجاب فريضة على المرأة المسلمة، فلا يجوز لها التفريط فيه بحال، وسبق بيان أدلة فرضيته في الفتوى: 4470
وراجع للفائدة الفتوى: 63625، وقد أوضحنا في هذه الفتوى أساليب إقناع المرأة به.
فننصح بمحاورة هذه الفتاة بالحسنى، ومحاولة إقناعها. فإن تيسر إقناعها، والتزمت به بصدق -فالحمد لله- وإن امتنعت من الالتزام به، فإن شئت صبرت عليها، وأتممت الزواج، واجتهدت في محاولة إصلاحها، وهذا هو ما ننصح به.
وهذا كله فيما إن كان المقصود باللباس الشرعي ما يسمى بالحجاب -وهو ستر الجسد دون الوجه، والكفين- وإن كان المقصود مجرد ستر الوجه، والكفين، فالأمر في هذا أهون؛ لأن في حكم تغطيتهما خلافا بين الفقهاء.
وخروج المرأة للسوق، أو التنزه جائز إن انضبطت بالضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط استئذان الزوج إن كان الزوج قد دخل بها؛ لأن طاعتها حينئذ لزوجها، والمحرم يشترط في حال السفر، ولا يشترط في داخل المدينة.
ولو قدر أن حدث الطلاق قبل الدخول، فإن المهر يتنصف بينكما، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم {البقرة: 237}.
والله أعلم.