زكاة الخضروات المعدة للبيع

0 35

السؤال

لدي مشروع، وهو عباره عن مشغل لتحضير الخضروات، وبيعها، وقد قمت بتجهيز المشغل، وشراء الآلات المناسبة، ورأس المال اقترضته من أحد الأقارب -الذين أنعم الله عليهم- وهو لا يطالبني بسداد الدين، ولدي شريك لإدارة هذا المشغل، وأرباح المشغل كلها تذهب مصروفا للبيت، فهل تجب علي الزكاة من رأس المال؟ أم يجب علي سداد الدين أولا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الخضروات المعدة للبيع تجب في قيمتها الزكاة، لكونها من عروض التجارة، فيجب عليك زكاة حصتك من هذه العروض إن بلغت نصابا، ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود، أو عروض أخرى.

وأما ما عليك من دين: ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف، فقيل تخصمه منه، وقيل لا، وقيل إن كان لك عرض تستغني عنه يقاوم الدين، فإنك تجعله في مقابله، ولا تخصم الدين من المال الواجب زكاته، وإن لم يكن لك هذا العرض، فإنك تخصمه، وهذا قول المالكية، وبه نفتي في موقعنا، وانظر الفتوى: 124533

وعليه؛ فإن كنت تملك من العروض التي تستغني عنها ما يقابل هذا الدين، فزكاة هذه العروض واجبة عليك، وإلا فإنك تخصم الدين، ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة