حكم قيام الموظف بتصوير مستندات المراجعين بأجرة من أجهزة العمل

0 16

السؤال

موظف حكومي يقوم بكتابة مستندات للمواطنين وطباعتها وتصويرها في مكان عمله، تيسيرا عليهم من الخروج إلى مكان بعيد عن مقر العمل، وهذا ليس من صميم عمله، ويأخذ مقابل ذلك، ويدفع ثمن الأوراق الحكومية، والباقي له هو، يقول: إنه مقابل تعبه، وإنه ييسر على المواطنين، ويوفر عليهم ثمن المواصلات، وتكلفة الأوراق خارج المقر، فهو يأخذ أقل مما يدفعه المواطنون إذا أتموا كتابة الأوراق في مكتبة خارج المقر، وجهة العمل والإدارة على علم بذلك، وموافقة. فما حكم هذا المقابل، حيث إنه يشتري به مستلزمات للعمل، والباقي يشتري به طعاما ومشروبات؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للموظف أن يستعمل أجهزة جهة العمل في الطباعة والتصوير غير المأذون فيهما، وليس الأمر متعلقا بالورق فقط، بل بآلة التصوير وآلة الطباعة، وقصده الحسن -وهو مساعدة الآخرين- لا يبيح له استعمال تلك الأجهزة من دون إذن، كما أنه ليس له أن يقوم بطباعة وتصوير مستندات الزبائن في وقت عمله، لأن وقت الموظف -وهو أجير خاص- خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، وإذا لم يجز له ذلك، لم يجز له أخذ عوض مقابل ذلك الاستعمال، وانظر المزيد في الفتوى: 236575، والفتوى: 124657.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى