السؤال
هل القاعدة الفقهية التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين لها استثناءات، بمعنى أنه لو كان مثلا عقد العمل ينص على بنود تبين أن فيها ظلما للعامل، أو طرأت ظروف قهرية مثل مرض واحد من الأهل مثلا فمنعته من الالتزام بالمواعيد، أو البنود كما نص عليها.
هل يجب الالتزام بالعقد رغم تلك الموانع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلفظ (العقد شريعة المتعاقدين) ليس نص قاعدة فقهية.
يقول الزرقا في شرح القواعد الفقهية: "الأصل في العقد رضى المتعاقدين، ونتيجته هي ما التزماه بالتعاقد ". من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ...
ويقابل هذه القاعدة في الفقه الأجنبي المبدأ القانوني الذي جاءت به المادة / 1134 / من القانون المدني الفرنسي القائلة: " الاتفاقات المعقودة على الوجه المشروع تقوم مقام القانون في حق عاقديها ". ويعبر عنه القانونيون العرب بقولهم: " العقد شريعة المتعاقدين ". اهـ.
وعليه؛ فليس "العقد شريعة المتعاقدين" إلا إذا جاء في حدود الشريعة ومقاصدها، فإن كان على خلاف ذلك وجب نقضه، أو تعديله بما يحقق العدل ويوافق روح الشرع.
وإذا اتفق العاقدان على شرط مما لا يجوز العمل به فهو باطل وإن حصل عليه التراضي.
وإذا وجد ظلم وترتب ضرر على أحد العاقدين بسبب العقد؛ فإنه يراعى من حيث الإجمال، كما في عقد الإجارة مع أنه عقد لازم، لكنه قد يفسخ للعذر ورفع الضرر فلو حصل بالأجير مثلا عيب يؤثر في منافعه كالمرض والعجز ونحو ذلك، فيمكن فسخ العقد هنا.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: كذلك إذا مرض الأجير فللمستأجر فسخ الإجارة. انتهى.
وفسخ الإجارة بالعذر هو مذهب الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتوى: 46107.
وعليه، فليس هذا اللفظ:( العقد شريعة المتعاقدين) على إطلاقه، مع أنه ليس نص قاعدة فقهية كما سبق بيانه.
والله أعلم.