حكم إنشاء مديونية جديدة؛ لتسديد مديونية قديمة

0 25

السؤال

أعمل بشركة تبيع سيارات بالأقساط، ومن ضمن العقود عقد يسمى بالون، وهو مثلا إذا كانت السيارة سعرها 80000 يبيعها أقساطا ب 100000، يتم سدادها كالتالي (70000 أقساطا شهرية لمدة 3 سنوات، 30000 في نهاية العقد عند حلول تاريخها له ثلاث اختيارات:
إما أن يرجع السيارة، أو يسدد نقدا، أو يطلب إعادة تمويله على أقساط شهرية مع ربح لمدة سنة، أو سنتين).
هل هذا جائز؟ وإن كان غير جائز ما حكم عملي في هذه الشركة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فابتداء نقول: إن بيع السيارة بالتقسيط  لا حرج فيه، ولو مع التفاوت بين الثمن العاجل، والآجل، فإن للزمن حصة في الثمن. كما سبق بيانه في الفتويين: 1084، 1832.

لكنك ذكرت في السؤال أنه بعد انتهاء سداد الأقساط  التي تبلغ (70 ألفا)، إما أن يرجع المشتري السيارة، أو يسدد القسط الباقي 30 ألفا نقدا، أو أن يطلب إعادة تمويله على أقساط شهرية مع ربح لمدة سنة، أو سنتين. وهذا ممنوع؛ لأنه يقتضي إنشاء مديونية جديدة؛ لتسديد مديونية قديمة، وهي صورة ممنوعة؛ لتضمنها فسخ دين في دين، وبمنعها صدر قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء فيه: يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه، ويدخل في ذلك: فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن، والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل، ثم يبيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله، أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرا، أم معسرا، وسواء أكان الدين الأول حالا، أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة من أجل، وسواء كان بين المدين، وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه، أو ضمان منه من أجل وفاء مديونيته. انتهى.

ومسألة إرجاع المشتري للسيارة غير مفهومة، هل يردها، ويضيع عليه ما دفع، وهذا ظلم، وأكل لماله بالباطل، أو يردها من قبيل خيار النقد على القول بمشروعيته وفق ما بيناه في الفتوى: 109844 

وأما لو كان العقد على أن يدفع القسط الباقي 30 ألفا كاملة نقدا، فهذا لا حرج فيه.

وعلى كل، فعملك في الشركة فيما هو مباح من معاملات لا حرج  فيه، وعليك تجنب هذا العقد ما لم تتم مراجعته، ليكون موافقا للضوابط الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة