السؤال
لي أخت هي الكبيرة، وأخي، وأنا أصغرهم، ووالدتي متوفاة، ووالدي هجرنا، ولا يعلم شيئا عنا، وثلاثتنا موظفون، لكن أختي الكبيرة تضع على عاتقي مصروف البيت من المقاضي، واللحوم، وأنا أقوم أيضا بالمشاركة في دفع فواتير البيت، والأنترنت، وراتبي لا يتبقى منه شيء، ولا أتنعم بشيء كأي من بنات عمري، وتكلمت معها، وكلما أتكلم معها للمشاركة بالمقاضي، ومصروف البيت، تفتعل مشكلة، وتغضب، وتعبت نفسيا، رغم أنه ليس لديها أي مصاريف خارج البيت، وتشتري العطور والذهب.. ويوم الجمعة الماضي تكلمنا معها، فصارت مشكلة بالبيت كبيرة، وغضبت، وأخذت أغراضها، ورحلت إلى بيت صديقتها، وبدأ ضميري يؤنبني، وتمنيت لو لم أتكلم، وأكون سببا في تشتيت البيت، رغم أنني لو لم أكن مجبرة، ومتعبة، ما كنت لأتكلم أساسا، وقد قالت لي أنت تقولين أشياء تملأ رأس أخي، ويشهد الله أنني كنت أقول له إن علينا أن نتكلم معها دون عصبية، وأستعطف قلبه عليها، لأنه عصبي، وهي تكرهني الآن، فما حكم هذا الشيء؟ وهل علي ذنب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا فيما حكيت من مواقف بينك وبين أختك أن هنالك ما يدعوها لكراهيتك، أو أنك ارتكبت ذنبا في حقها، أو في حق غيرها، وفيما يتعلق بالنفقة: فينبغي أن يكون بينكم توافق بأن يساهم كل واحد منكم في هذه النفقة بما يتيسر له عن رضا، وطيب نفس، لتكون بينكم المحبة، والوئام، فهذا أمر مطلوب شرعا بين عموم المسلمين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون {الحجرات: 10}.
وثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر، والحمى.
وتتأكد هذه المعاني في حق من بينهم هذه الوشيجة، وهي الرحم التي أمر الله أن توصل، وحرم قطيعتها، ونوصي بكثرة الدعاء بأن يصلح الله الحال، ويكون بينكم التفاهم، ووضع الأسس السليمة التي تتحقق بها تلك المعاني، ويسود الاستقرار في الأسرة، ويمكن الاستعانة ببعض الثقات من المقربين إن اقتضى الأمر ذلك.
وإذا تيسر لك، ولأختك الزواج، وانتقال كل منكما مع زوجها، ربما كان ذلك معينا على زوال الإشكال من أصله، فلتستعن كل منكما بالثقات من أقاربها وغيرهم، فالمرأة المسلمة يجوز لها البحث عن الزوج الصالح، وفقا للضوابط الشرعية، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 7682.
والله أعلم.