السؤال
أجرت والدة زوجي منذ قرابة شهرين عملا جراحيا احتاجت بعده للعناية. تبرعت لكي تأتي لمنزلي -علما أن زوجي في أغلب الأيام لا يكون في المنزل- من أجل إعانتها والاهتمام بها، وبقيت أكثر من شهر عندي، وخرجت وهي شاكرة لي عملي واهتمامي ومساعدتها.
بعد ذهابها بأربعة أيام تشاجرت أنا وزوجي، وخلال ذلك قلت له: هل هذا جزاء ما قدمت لأمك؟
في اليوم التالي أيضا كنا نتشاجر فهدد بالطلاق، فقلت له: أنا مستعدة، ثم قلت: هذا ما علمتك أمك فعله؛ فطلقني، وقال لي: من لا تحترم أمي لست بحاجة لها.
فهل هو ظلمني عندما طلقني؟ علما أنه في جميع الجوانب حياتنا باعترافه أنني أقوم بواجبي على أكمل وجه، وأنه يحبني جدا، وسعيد جدا بزواجنا، وأيضا تربية أطفالنا، وتعليمهم القرآن واللغة. يقول سبب الطلاق أنني أتبع معروفي لأمه بالمن والأذى، وأنا الآن في فترة العدة.
في حال راجعني هل أنا آثمة إذا امتنعت عن الذهاب إلى منزل والدته، أو التكلم معها، وأن أحظرها من هاتفي؟
وهل تنصحوني بمحاولة استمالته بأسرع وقت، أو ننتظر فترة خلال وقت العدة حتى يستعيد كل منا اتزانه ويفكر؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك لمجرد ما بدر منك من الكلام الذي حمله على المن بالإحسان إلى أمه؛ فما كان ينبغي له أن يطلق، والذي يظهر أن ما حمله على الطلاق هو الإساءة إلى أمه، بقولك: هذا ما علمتك أمك فعله، وما كان لك أن تفعلي ذلك، فعدم الإساءة إلى والدة الزوج، والإحسان إليها، ولعموم أرحامه، هو من أفضل ما يكون لدوام العشرة بين الزوجين، وكذلك إحسانه هو إلى أرحامها.
وتركك زيارة أم زوجك من حيث الجواز فهو جائز، ولكن هل هذا سكون له أثر على علاقتك بزوجك؟ والجواب: لا شك أنه سيؤثر سلبا على علاقتكما، فكل ما وصل الزوج أو الزوجة أرحام الآخر كان ذلك في مصلحة العلاقة الزوجية.
وأما حظر مكالمتها وقطعها بالكلية فهو غير جائز، فقد نهى الشرع عن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام. ويحصل اجتناب الهجر عند الجمهور بمجرد السلام، أو رد السلام. وراجعي الفتوى: 430903
ونصيحتنا لك أن تبادري باستمالة زوجك، والتفاهم معه حتى يراجعك، وتتعاشرا بالمعروف؛ فهذا خير له، ولك، ولأولادكما.
ونصيحتنا لك أن تحسني إلى أم زوجك؛ فمن محاسن أخلاق الزوجة، وطيب عشرتها لزوجها؛ إحسانها إلى أهله، وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.
والله أعلم.