بيع السجائر الإلكترونية للتعويض عن الحق المسلوب

0 41

السؤال

عندنا باخرة، ننقل فيها بضائع التجار، لكن في آخر سفر لنا قام التاجر بشحن الباخرة ببضائع، ومن ضمن هذه البضائع بضاعة محرمة (سجائر إلكترونية)، دون علمي. وعندما وصلنا للمقصد علمت بهذه الأشياء، ثم أخذ البضائع دون أن يعطيني حقي، وأنا أخذت بعضا من هذه البضائع، وهي سجائر إلكترونية.
هل يجوز بيعها بدل حقي الذي لم يعطني إياه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبغض النظر عن امتناع التاجر عن بذل الأجرة المستحقة عليه، وعن حجزك لبعض بضائعه بدلا من هذه الأجرة، فإنه لا يجوز لك بيع المحرمات، كالسجائر الإلكترونية، أو غيرها، لا بدلا عن حقك، ولا لغير ذلك من الأسباب؛ لأن بيع المحرمات حرام في ذاته، وإضرار بالغير، وإفساد للمجتمع، وثمن المحرمات حرام، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود.

وراجع في حكم السجائر الإلكترونية الفتوى: 129680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة