حكم تخلف سائق حافلة النقل العام عن صلاة الجمعة

0 28

السؤال

أعمل سائق حافة -باص- في المدينة، مرة في النصف الأول من اليوم، ومرة في النصف الثاني. وتكون فترة التبادل بين السائقين في الظهيرة، مما يجعلني أفوت صلاة الجمعة، فأصلي جمعة، وأفوت ثلاث جمعات بالمعدل، وذلك حسب وقت استلام أو الانتهاء من العمل. والشركة لا يمكنها أن تترك السائقين يذهبون لصلاة الجمعة؛ لأن دفتر تحملها يفرض عليها تقديم خدمة النقل للمواطنين من الساعة السادسة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا دون توقف.
فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ناقشنا مسألة عمل الأجير في وقت الجمعة في الفتوى: 125613.

والحاصل أن شهود الجمعة واجب عليك، هذا هو الأصل، فعليك أن تسعى لفعلها بكل ممكن.

فإن منعك المستأجر لخوفه الضرر على عمله، فلك رخصة عند بعض العلماء في ترك الجمعة والحال هذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة