وجوب التزام الموظف بشروط عقد العمل

0 27

السؤال

أنا طبيبة بشرية، ووظيفتي في وزارة الصحة عبارة عن عدد من الساعات الأسبوعية، وتختلف من مستشفى لآخر، وفي المتوسط 36 ساعة تتوزع على أكثر من مستشفى، والحضور 3 أيام أسبوعيا. اليوم الأول أحضر حوالي 11 ساعة، واليوم الثاني أحضر إلى أن ينتهي عملي، وأنصرف؛ لأني متدربة، ولا يتطلب ذلك مني أعمالا أعملها، ولا يعتمدون علي في العمل، واليوم الثالث طلب مني رئيس القسم أن أحضره في وحدة مختلفة عن المستشفى، ولا يسجل في الحضور، والانصراف. المشكلة هنا أني -تقريبا- لا أستفيد من وجودي في هذه الوحدة، ولكنني أحضر لأجل رئيس القسم؛ لأنه فرض علينا هذا الأمر.
هل يجوز أن أغيب هذا اليوم خصوصا أنه لا يسجل في الحضور، والانصراف، وأحضر في وقته في مكان آخر غير تابع للمستشفى، ولكنه في صميم تخصصي،
وسوف أستفيد منه، فهل يكون علي إثم بسبب ذلك؟
وإذا لم يتم إشغالي بمهمة ما، وانصرفت بعد إذن المسؤول عني في القسم؛ لعدم وجود ما أفعله؛ ولأنهم لا يوافقون على تكليفي بأي مهام تقريبا،
فهل المرتب الذي آخذه حرام، أو حلال؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب عليك الالتزام بساعات الدوام التي تعاقدت عليها مع جهة العمل.
ولا يجوز لك الانصراف قبل نهاية وقت الدوام -ولو لم يكن هناك عمل- إلا وفق ما يسمح به النظام، وإذن المسؤول بما يخالف النظام لا عبرة به. ويلزمك التقيد بمكان العمل الذي يحدده المسؤول المخول بذلك، ولا يسوغ لك تغييره -دون إذن- بحجة عدم الاستفادة، أو عدم وجود عمل، أو عدم التسجيل في الحضور، والانصراف.

ولا يلزمك الاستجابة لطلب المسؤول بالعمل ساعات إضافية زائدة على الوقت الذي تم التعاقد عليه.

والأصل في هذا كله هو وجوب الوفاء بالعقود، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1}، ومقتضى عقد الإجارة الخاصة: أن الأجير الخاص منفعته مملوكة للمؤجر وحده مدة العقد كله.

جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره، وإذا تمت الإجارة، وكانت على مدة، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها - أي في مدة الإجارة-؛ لأنه مقتضى العقد .اهـ.

وراجعي الفتويين: 213112 - 328960 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة