السؤال
كنت كثيرة الحلف بالله، وكنت لا أصوم، أو اطعم، وذلك مر عليه سنوات، ولكن قررت أن أكفر عن حلفي هذا، والكفارة هي نصف صاع، ولكني كنت أخرجت ربع صاع؛ لعدم مقدرتي على إخراج نصف صاع، فهل يصح أن أخرج ربع صاع؟
وعندما أخرجت الكفارة أعطيت ستة أكياس من الأرز لستة أشخاص، والأربعة أكياس الباقية أعطيتها لشخص في مسجد يعطيها لأربعة أشخاص فقراء،
ولكن هذا الشخص طلب منه أن يوزعها كالتالي: كان يوجد أربع أسر، وكل أسرة مكونة من أربعة أفراد، فأعطى كل أسرة كيس أرز،
وقال لي: إن الشيخ قال له: إن هذا التوزيع صحيح، ولكني أعرف أنه يجب أن أعطي الشخص الواحد كيسا بمفرده، وليس كل الأسرة تأخذ كيسا.
فهل يجب أن أشتري أربعة أكياس من الأرز مرة أخرى، وأعطي كل شخص من الأربعة كيس أرز، أم كفارتي هكذا مكتملة؟