السؤال
القائمون على مؤتمر طبي يعطون الحاضرين شهادة بحضور المؤتمر قبل انتهاء ندواته كلها، ويعطونها لكل من سجل اسمه في بداية المؤتمر، وإن لم يحضر أي محاضرة، ويسمحون بأن يأخذ المرء شهادات زملائه -الذين سجلوا أسماءهم فقط، ولم يحضروا- ليوصلها لهم... فما حكم فعل القائمين على المؤتمر؟ وما حكم أخذي للشهادة إن حضرت وقتا قصيرا، أو لم أحضر مطلقا؟ وما حكم إحضاري لشهادة زميل سجل اسمه في البداية، ولم يحضر مطلقا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاء شهادة حضور المؤتمر لمن لم يحضره، هذا داخل في حد الكذب، جاء في الموسوعة الفقهية: الكذب لغة: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء فيه العمد والخطأ، ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي. اهــ.
ومن حضر جزءا يسيرا من المؤتمر، ولم يحضر كل المدة، إن كانت الشهادة تعطى له على أنه حضره من تاريخ بدايته إلى نهايته ــ كما هو العادة في مثل تلك الشهادات ــ فإن هذا أيضا من الكذب، وليس للقائمين على المؤتمر أن يفعلوا ذلك، وليس لمن لم يحضره أن يستفيد من تلك الشهادة، ولا لزملائه أن يستلموها نيابة عنه.
والله أعلم.