حكم ترك البائع أو المشتري الأجزاء اليسيرة المتبقية من النقود

0 46

السؤال

أنا بائع في صيدلة، توجد أدوية سعرها بالفاصلة، مثلا 498.5 دينارا، فآخذ من الزبون 500 دينار؛ لأني لا أستطيع إرجاع دينار ونصف فلا توجد قطعة نقدية بهذه القيمة، أصغر قطعة نقدية تساوي 5 دنانير؛ لأن الدينار الواحد في بلدي لا يساوي شيئا. فعندما أجد قيمة الدواء أصغر من نصف 5 دنانير، مثلا 422 أحسبها 420، يعني أن الزبون أخذ مني دينارين. وإن كانت أكثر من نصف 5 دنانير مثلا 433، أحسبها 435 دينارا، يعني أخذت منه دينارين، فتارة يأخذ مني دينارا وتارة آخذ منه دينارا حتى لا أظلم الزبون وصاحب المحل.
فهل يجوز هذا التعامل؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان وضع تلك الأسعار وترك هذه الأجزاء اليسيرة للبائع أو للمشتري مما تعارف عليه الناس وتراضوا به؛ فلا حرج فيه.

والمعتبر طيب نفس المشتري بترك ذلك الجزء -ولو يسيرا- للبائع، وطيب نفس المالك بالنقص اليسير أيضا؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء: 29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواه أبو داود.

فإن طلب المشتري دفع حقه إليه ولم تطب نفسه بالمسامحة فيه، فلا بد من أدائه إليه ولو كان يسيرا. فأموال الناس وحقوقهم لا يستهان بشيء منها، إلا ما طابت به نفوسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات