حكم شراء الشريك من نفسه للمحل

0 25

السؤال

عندنا محل لصيانة الجوالات، وبيع الاكسسوارات -أنا وشريكي- وأنا مسؤل عن الصيانة، وهو مسؤل عن بيع الاكسسوارات، وأنا أشتري قطع الغيار من محلات قطع الغيار، وأقوم بتركيبها للعملاء مقابل مبلغ من المال، وكل واحد مسؤول عن القسم الخاص به، فأنا لا أسأله بكم يشتري؟ ولا بكم يبيع؟ وهو أيضا لا يعلم بكم أشتري قطعة الغيار؟ ولا بكم أبيعها؟ وفي آخر الشهر يجمع كل منا الربح، ويقسم بالنصف -بما يرضي الله-
والسؤال هنا: أنا الآن أشتري من المحلات الخارجية قطع الغيار، ولتكن شاشة الموبايل بـ: 200 جنيه، من تاجر تجزئة، وهو سعر عام لكل الناس، وهو يعلم هذا السعر، فهل من الممكن أن أشتري بمالي الخاص من تاجر الجملة مثلا الشاشة بـ: 150 جنيها، وأضعها في بيتي، وأبيعها للمحل بـ: 200 جنيه، مثل ما أشتريها من محلات قطع الغيار، علما بأن المحل لا يوجد به مال يكفي لشراء كمية شاشات للادخار... وكأنني أشتريتها من تاجر التجزئة، وأنا أولى بالفرق؟ وهل تجوز هذه المعاملة أم لا.....؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل من الشريكين وكيل عن الآخر في التصرف في مال الشركة، وراجع للفائدة عن ذلك الفتوى: 351298

ولا يصح للوكيل أن يشتري من نفسه، إلا بإذن موكله، وانظر الفتويين: 74058، 80662

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للسائل أن يشتري من نفسه للمحل إلا بإذن شريكه فيه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة