السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 3
(أخ من أب) العدد: 4
(أخ من الأم) العدد: 2
(عم (شقيق للأب)) العدد: 1
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد: 1
(زوجة) العدد: 1
(أخت من الأب) العدد: 5
(أخت من الأم) العدد: 2
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: أوصى ابنه الذي كان شريكا معه في المحل بأن تبقى الأمور في المحل كما هي، مع أخذ أمي نصيبه من الربح الذي كان يأخذه من المحل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.
وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنت -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
ولا شيء للإخوة، والأخوات، والعم، لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الأبناء، فإنهم يحجبون بهم حجب حرمان، فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، وللبنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
24 × 7
168
أم
4
28
زوجة
3
21
3 أبناء
بنت
17
102
17
وأما الوصية المذكورة: فوصيته بأن يكون نصيبه من ربح المحل لزوجته، أو لأمه، فهذه وصية لا عبرة بها، لأنه لم يوص بشيء يملكه في حياته، كمال موجود في حياته، أو منفعة رقبة موجودة في حياته، أو نحو ذلك، وإنما أوصى بشيء يملكه الورثة بعد مماته، ولو فرضنا أنه أوصى بشيء يملكه في حياته، فإن هذه تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، فلا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها.
وأما وصيته بأن تبقى شراكته في المحل على حالها، فهذا تحجير على الورثة في شيء هو ملك لهم بعد وفاته، فمن المعلوم أن المحل أو شراكته في المحل؛ يملكها الورثة بعد وفاته، فمنعه من التصرف فيه، وإلزامهم بإبقائه على حاله، هذا ليس من حقه.
والله أعلم.