السؤال
مات شخص عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وترك: 1200 فدان، فما هو نصيب كل منهم؟ وما هو أصل المسألة؟ مع بيان عدد الأسهم لكل منهم.
ولكم مني جزيل الشكر.
مات شخص عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وترك: 1200 فدان، فما هو نصيب كل منهم؟ وما هو أصل المسألة؟ مع بيان عدد الأسهم لكل منهم.
ولكم مني جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة عند وفاته إلا أمه، وزوجته، وأخته الشقيقة، وأخاه من الأب، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {سورة النساء: 11}.
ولزوجته الربع فرضا – لعدم وجود الفرع الوارث – قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12 }.
ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {سورة النساء: 176}.
والباقي لأخيه من الأب -تعصيبا- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 12 أم 2 زوجة 3 أخت شقيقة 6 أخ من الأب 1والله أعلم.