السؤال
صديقي احتاج مبلغا من الدولار، وأعطيته في شهر 4 على أنه بعد أيام يعطيني المقابل بالجنيه؛ لأشتري بها بضاعة؛ لتجنب خسارة هبوط العملة المحلية،
وأخذت جزءا بالجنيه، وحتى الآن لم آخذ منه الباقي، وحدث فرق كبير بين سعر الدولار، والجنيه، ويريد أن يعطيني المبلغ بالجنيه بغير دفع الضرر،
وأخذ مني مبلغا آخر بالجنيه على أساس أن يشتري لي به بضاعة، ولم يشتر، وأخذه لنفسه يتاجر به، وطلبته منه؛ لأشتري به ذهبا مرارا، وتكرارا،
ووقتها كان الذهب ب 2100 جنيه، والآن الذهب ب 2800 جنيه، وأخيرا اتفقنا على موعد خلال شهر؛ ليرد لي المال.
فهل أأثم إن تحايلت عليه؛ لأخذ الفرق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما العقد بينكما على أن تعطيه الدولار مقابل أن يسلمك الجنيه بعد مدة، ولو قصيرة فإنه يعتبر عقدا محرما فاسدا، وبناء على ذلك، فيرد إليك صاحبك مبلغ الدولار، وترد اليه مبلغ الجنيه الذي أخذته، ثم إذا شئتما أجريتما عقد مصارفة مستأنف يحصل فيه قبض العوضين في نفس الوقت.
وللفائدة انظر الفتوى: 382753.
وأما الجنيه الذي أخذه منك؛ ليشتري لك به بضاعة، لكنه لم يفعل ذلك، وأخذه لنفسه، فالواجب أن يرد إليك ما أخذه منك فقط دون زيادة، وليس لك أن تحتال لأخذ شيء من ماله بسبب حبسه للمال عنده، وعدم أمانته، ووفائه بما اتفقتما عليه.
والله أعلم.