السؤال
طلقت زوجتي... في المرة الأولى قلت لها إن لم تفعلي كذا، تكونين طالقا، فلم تفعله، وفي المرة الثانية كان الطلاق غيابيا، وموثقا، وفي المرة الثالثة كان خلعا، فهل يجوز الرجوع لها مرة أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.
طلقت زوجتي... في المرة الأولى قلت لها إن لم تفعلي كذا، تكونين طالقا، فلم تفعله، وفي المرة الثانية كان الطلاق غيابيا، وموثقا، وفي المرة الثالثة كان خلعا، فهل يجوز الرجوع لها مرة أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بمراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، أو الذهاب لدار الإفتاء، وعرض مسألتك عليهم، وللفائدة سنذكر لك بعض الأحكام العامة المتعلقة بالصور التي ذكرتها من صور الطلاق الذي صدر عنك، فنقول:
أولا: قول الزوج لزوجته: إن لم تفعلي كذا تكونين طالقا، يقع به الطلاق مطلقا، في قول جمهور الفقهاء، إذا حصل المعلق عليه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط في حال لم يقصد الزوج الطلاق -كأن يقصد التهديد ونحوه- وراجع الفتوى: 130264.
ثانيا: بخصوص الطلاق الغيابي: فلا يشترط لوقوع الطلاق سماع الزوجة له، أو علمها به، بل متى صدر الطلاق من الزوج وقع الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 329212.
وإذا انضم إلى ذلك توثيق الطلاق كان ذلك تأكيدا لوقوعه.
ثالثا: اختلف الفقهاء في الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ والجمهور على أنه تقع به طلقة بائنة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه فسخ، وليس بطلاق، ويمكنك مطالعة الفتوى: 365983.
فعلى قول الجمهور يحسب في الطلقات الثلاث، وعلى القول الآخر أنه لا يحسب.
وننبه إلى أن يكون الزوج على حذر من العجلة إلى التلفظ بالطلاق، بل ينبغي أن يسعى في حل المشاكل بالحكمة، فليس الطلاق هوالحل الوحيد، ولا بأفضل الحلول.
والله أعلم.