السؤال
أنا طالبة جامعية في كلية عملية، منذ زمن وأنا أريد ارتداء النقاب، ولكن أهلي يرفضون أن أرتديه، فوالدي يرفض بحجة أن المجتمع أو الظروف في البلد لا تسمح بارتدائه، وعنده حق في أني فعلا يمكن أن يحصل لي أذى بارتدائه، وأنا -بفضل الله- الأولى على الجامعة، والآن في سنتي الثالثة، ولكن في جامعتي فعلا يؤذون المنتقبات في الدرجات والتقدير، فأبي يرى أن أنتظر إلى بعد التخرج، أو بعد الزواج لأرتديه، ولكني لا أضمن أن ينتظرني الأجل حتى التخرج. فهل آثم على عدم ارتدائه؟ وهل أطيع أبي في رأيه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على طاعة الله، وخوفك من عصيانه، واعلمي أن في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب؛ خلافا بين أهل العلم، والمفتى به عندنا عدم الجواز، خلافا لقول الجمهور، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 50794
وإذا كان لبسك النقاب؛ يعرضك للأذى؛ فالذي نراه أن لك أن تتركيه تقليدا لمن يقول بعدم وجوبه، وطاعة لوالدك في ترك لبسه، وتجنبا للضرر حتى تتخرجي من الجامعة، أو يرزقك الله بالزوج الصالح، ولا نرى عليك إثما -إن شاء الله-.
والله أعلم.