السؤال
توفي رجل، وترك زوجة، وثلاثة أبناء عمومة، وبنتا عمومة، دون أن يترك ولدا، فكم نصيب كل واحد منهم؟
توفي رجل، وترك زوجة، وثلاثة أبناء عمومة، وبنتا عمومة، دون أن يترك ولدا، فكم نصيب كل واحد منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، ولو فرض أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء :12}، والباقي لأبناء العموم -إن كانوا أبناء عم شقيق، أو أبناء عم من الأب-؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.