مات عن زوجة، وثلاثة أبناء عم، وبنتي عم

0 36

السؤال

توفي رجل، وترك زوجة، وثلاثة أبناء عمومة، وبنتا عمومة، دون أن يترك ولدا، فكم نصيب كل واحد منهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، ولو فرض أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء :12}، والباقي لأبناء العموم -إن كانوا أبناء عم شقيق، أو أبناء عم من الأب-؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لبنتي العمومة، لأن بنت العم ليست من النساء الوارثات، سواء كانت بنت عم شقيق، أو عم من الأب، أو عم من الأم، وكذا لا شيء لأبناء العمومة إن كانوا أبناء عم من الأم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة