السؤال
شخص كان يعتقد أن غسل عضو من الأعضاء سنة وليس فرضا، ولكنه كان يغسله ويقول: احتياطا، ثم تبين له أن غسله فرضا. فهل غسله صحيح؛ حيث كانت نيته أن غسل هذا العضو سنة وليس فرضا؟
شخص كان يعتقد أن غسل عضو من الأعضاء سنة وليس فرضا، ولكنه كان يغسله ويقول: احتياطا، ثم تبين له أن غسله فرضا. فهل غسله صحيح؛ حيث كانت نيته أن غسل هذا العضو سنة وليس فرضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المذكور غسله صحيح، ولا يبطل بغسله عضوا بنية السنية، مع كونه في الحقيقة واجبا. بناء على ما نقله بعض أهل العلم من كون الطهارة من العبادات التي تكفي فيها نية النفل عن نية الوجوب.
جاء في المجموع للنووي: العبادات ثلاثة أضرب (أحدها): يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الحج والعمرة والطهارة، لأنه لو نوى نفلا في هذه المواضع وقع عن الواجب.
(والثاني): يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين وهو الزكاة والكفارة.
(والثالث): يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة والصيام، وفي نية الوجوب وجهان. اهـ.
والله أعلم.