السؤال
امرأة قدمت من خارج المملكة إلى جدة بغرض زيارة بعض أهلها. وبعد أن نزلت بجدة أحبت أن تعتمر، فأشار عليها بعض أهلها بأن تذهب إلى التنعيم (مسجد السيدة عائشة) وتحرم بالعمرة من هناك. وكذلك فعلت، وأتمت عمرتها. فهل عمرتها هذه صحيحة؟ وهل يلزمها شيء من صيام أو دم؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
وعليه، فما دامت هذه المرأة قدمت إلى جدة بقصد الزيارة، ثم بدا لها أن تعتمر، فكان الواجب عليها أن تحرم بالعمرة من جدة لا من التنعيم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك أي داخل المواقيت فمن حيث أنشأ. وعلى هذا جماهير أهل العلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله: ولا يكلف الرجوع إلى الميقات رد على من قال بوجوب رجوعه إلى الميقات.
فهذه المرأة تركت واجبا وهو الإحرام من جدة، ولا يمنع ذلك من صحة العمرة، وعليها أن تذبح شاة في الحرم وتوزعها على فقرائه إما بنفسها وإما بوكيلها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.