السؤال
اقترض شخص -أعرفه- من قريب له مبلغا بالجنيه منذ عدة سنوات، واتفقا على رد المبلغ -على أقساط- كلما تيسر للمقترض، وحدثت له بعض المشكلات في السداد خلال فترة كورونا، فتعثر في السداد. وعندما تيسر له اتفق مع المقترض منه أنه سيسدد الأقساط المتبقية بالدولار (حيث إن المقترض مقيم ببلد عربي)، باحتساب سعر الدولار في( فترة الاقتراض، وليس السداد)، حتى يستفيد المقترض منه من فرق العملة، نظير انتظار المقترض منه، وشكرا له على إمهاله تلك الفترة الكبيرة. فهل رد المبلغ على أقساط -بتلك الصورة- جائز، أم لا؟ مع العلم أن المقترض منه لم يشترط، أو يقترح ذلك، ولكنها رغبة المقترض في رد المعروف.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يتفق المقرض، والمقترض قبل يوم سداد القرض، أو جزء منه (قسط) على سداده بعملة أخرى؛ لما فيه من معنى ربا النسيئة، لأنه سيكون صرفا مؤجلا، والصرف لا يصح، إلا بالتقابض.
ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع (قضايا العملة):
• يجوز أن يتفق الدائن، والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة ...
• الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
وأما إرادة المقترض مكافأة المقرض على معروفه، ورد جميله، وإحسانه، فهذا مستحب، ولكن لا يجوز أن يكون بطريقة فاسدة شرعا. فيمكنه بعد رد مثل القرض أن يزيده ما يشاء من المال على سبيل مجازاة الإحسان بمثله، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه البخاري، ومسلم. وراجعي في ذلك الفتويين: 15844، 456394.
والله أعلم.