ماتت عن إخوة أشقاء وإخوة وأخوات لأب وإخوة لأم

0 34

السؤال

توفيت قريبتي، وليس لها أصول أو فروع. ولها إخوة أشقاء ذكور، ولها إخوة غير أشقاء من الأب ذكور وإناث. ولها إخوة ذكور من الأم.
سؤالي من له الميراث؟
أو بمعنى مرادف: إذا توفيت المرأة عن إخوة أشقاء، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة من الأم، وليس لها زوج أو مات قبلها، فإن من يرثها من هؤلاء فقط:
1) الإخوة الأشقاء
2) الإخوة لأم.
أم هنالك أحد آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن المرأة لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا إخوتها الأشقاء، وإخوتها وأخواتها من الأب وإخوتها من الأم.

فإن لأخوتها من الأم الثلث فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. {سورة النساء:12}، والباقي للإخوة الأشقاء الذكور تعصيبا ــ بينهم بالسوية ــ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأخ الشقيق، بل يحجبون به حجب حرمان بالإجماع.

قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الأخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. اهــ.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة