السؤال
أعمل في التجارة، عن طريق البيع بالتقسيط، وهناك شخص عرض علي أن أقوم بدفع أجرة تشطيب شقته -مثلا- أحاسب النجار، وسيقوم هو بتقسيط المبلغ علي، فهل هذا جائز؟
أعمل في التجارة، عن طريق البيع بالتقسيط، وهناك شخص عرض علي أن أقوم بدفع أجرة تشطيب شقته -مثلا- أحاسب النجار، وسيقوم هو بتقسيط المبلغ علي، فهل هذا جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فظاهر السؤال أن السائل في هذه المعاملة سيدفع المال المطلوب للعمال الذين سيقومون بتشطيب الشقة، ثم يأخذ أكثر مما دفع من صاحبها مؤجلا على أقساط! فإن كان كذلك، فهذه معاملة ربوية صريحة، فهي مال في مقابل مال أكثر منه مضمونا إلى أجل، وهذا معنى القرض الربوي.
ويمكن تصحيح المعاملة بتقبل السائل نفسه لعمل تشطيب الشقة، نظير مبلغ معلوم إلى أجل معلوم، فيكون هو المقاول في هذه المعاملة، ويأتي هو بالعمال، والمواد المطلوبة، ويقوم على متابعة التنفيذ، أو يتعاقد بعقد مستقل مع مقاول آخر، يقوم هو بالمطلوب، كما هو الحال في عقد الاستصناع الموازي، والسلم الموازي، والإجارة الموازية، وراجع في ذلك الفتاوى: 457972، 417091، 97413، 247231.
وهذه الطريقة هي التي تشبه البيع بالتقسيط، لأن البيع بالتقسيط إنما يصح بعد امتلاك البائع للسلعة، ودخولها في ضمانه، بخلاف من لا يشتري السلعة قبل بيعها، ويكتفي بدفع ثمنها معجلا بدلا من المشتري، ثم يأخذ منه أكثر مما دفع مؤجلا، فهذه أيضا معاملة ربوية.
والله أعلم.