حرمان الإناث من الميراث عمل جاهلي والحق لا يسقط بالتقادم

0 31

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 1
(أخ شقيق) العدد: 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 1
- إضافات أخرى: توفي رجل وترك قطعة أرض، وله ابن وبنت. وفي عرف تلك المنطقة أن البنت لا ترث أباها، وقد استمروا على هذا العرف ثلاثة أجيال.
وقد ورث أبي الأرض عن أبيه.
السؤال: هل يجب على أبي إرجاع حق الأجيال السابقة، علما أن بعضا منهم يطلب ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحرمان الإناث من نصيبهن عرف جاهلي باطل، يصادم أحكام الشريعة، ولا عبرة به، والحق لا يسقط بالتقادم.

وعليه؛ فالواجب رد الحقوق إلى مستحقيها، ولو لم يطالبوا بها، إلا من تنازل منهم عن حقه برضى منه؛ فيسقط حقه حينئذ. وانظر الفتوى: 46815.

 وأما ورثة المتوفى بناء على ما ذكر في السؤال؛ فهم ابنه وابنته، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}. 

فيأخذ ابنه الثلثين، وتأخذ ابنته الثلث، ويحجب الأخ الشقيق للميت، فلا يرث شيئا؛ لوجود الفرع الوارث الذكر. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة