ماتت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، وابن مُتَبَنَّى

0 36

السؤال

أرجو حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى.
- مقدار التركة: (..)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 1.
(بنت ابن) العدد: 2.
- إضافات أخرى:
لدى الميت ابن متبنى. فهل يرث؟ وإن كان يرث هل يحجب أحفاد الميت من الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المتبنى لا يرث من تبناه، لأنه ليس أباه، والتبني الذي ينسب فيه الطفل إلى نسب الشخص المتبني حرام، ولا يجوز، وانظر الفتوى: 5036.

ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثا غيرهم؛ فإن لابنتها النصف فرضا، لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف. {سورة النساء:11}، والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله -تعالى-: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 2 × 4 8 بنت 1 4

ابن ابن

بنتا ابن

1

2

2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة