حدود الدعاء على الظالم

0 39

السؤال

تعرضت للشتم بعبارات بذيئة مع اتهامي في عرضي من قبل زوجة خطيبي السابق. والسبب أنها فتشت في رسائله الإلكترونية ووجدت رسالة بيننا ليس فيها أي إساءة لها. مع العلم أن زوجها تواصل معي بعد مدة من انفصالنا دون إخباري أنه متزوج، وحين علمت بزواجه طلبت منه عدم التحدث معي، لكنه واصل التواصل معي ليشتكي من مشاكله مع زوجته، وهو ما يفعله مع الجميع ليس أنا فقط. وكنت دائما أتدخل بالحسنى، وأطلب منه عدم التكلم معي عن مشاكله. وأخبرته أنني سأتزوج حتى يكف عن مراسلتي؛ ففعل ذلك. لكن بعد مدة قامت زوجته بسبي وتشويه سمعتي، ووضعت اسمي وبريدي الإلكتروني على مواقع التواصل. بالرغم أني قدرت موقفها، وكنت سأوضح سوء التفاهم ولم أرد الشتيمة، وكان زوجها يعتذر. وعندي دليل أن زوجها هو من يتواصل معي وليس أنا، لكن اجتنبت أن أريها رسائله كي لا أفسد بينهما. لكن زوجها بطلب منها أرسل رسالة لشتمي أيضا. وكنت سأرفع قضية وأطالب بحقي وأري للجميع الأدلة، لكن سكت لأن أمي مريضة. ومنذ ذلك اليوم وأنا أدعو عليهما، وما حدث أثر على عملي ودراستي، ولا زلت أتألم وأحس بغضب شديد، وأدعو عليهما. لكن أحس بحيرة ولا أعلم هل أنا ظالمة لها؛ لأنني أجبت زوجها على رسائله بعد علمي بزواجه، مع العلم أن كلامي لم يكن فيه خطأ بحقها؟ وهل ما فعلته من التشهير بي جائز؟ أم إنها ظلمتني ومن حقي الدعاء عليهما؟
أحس أن تأثير القصة على نفسيتي عقاب من الله لي، ويجب أن أكف عن الدعاء، لكن عقلي لا يتقبل أنني ظلمتهما؛ لأنني لم أحاول قط التفريق وكنت أدافع عنها.
كما أدعو عليه لأنه لم يشهد بالحق، ولأنني أبعدته بجميع السبل لكنه لم يتركني وشأني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت؛ فهذه المرأة لم يكن لها شتمك وفضحك، ولم يكن للخاطب أن يحرضها على شتمك وفضحك.

ويجوز لك في هذه الحال؛ الدعاء عليهما بقدر ما وقع عليك من الظلم، وإن صبرت وتركت الدعاء عليهم؛ فهو أفضل، ففي سنن الترمذي عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر.

قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: أي أخذ من عرض الظالم فنقص من إثمه؛ فنقص ثواب المظلوم بحسبه. انتهى.

وراجعي الفتوى: 419995

وما وقع منك من مكالمة هذا الخاطب بغير حاجة معتبرة؛ فليس ظلما لمخطوبته؛ ولكنه ظلم لنفسك بالوقوع في الإثم؛ والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه المكالمات.

وننوه إلى أن الخاطب أجنبي من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب.

وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، في الفتوى: 57291

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة