حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك

0 33

السؤال

أعمل مديرا لمستشفى، وتوجد فيه أجهزة لا تستخدم. فهل يمكنني تأجير هذه الأجهزة لشخص آخر، والانتفاع بثمن الإيجار لصالح المكان الذي أديره، بدون أي منفعة شخصية، وبدون علم المالك، مع العلم أني المدير المسؤول، والمتصرف في كل شيء يخص المستشفى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مثل هذا التصرف يدخل ضمن عمل المدير: نصا في العقد، أو عرفا عاما في هذا المجال، فلا حرج في ذلك، وإلا لزم استئذان المالك. 

وذلك أن المدير يعتبر وكيلا عن المالك، والوكيل يجب عليه أن يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله>

قال ابن قدامة في (المغني): لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه.
والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا
. اهـ.

وجاء في (الموسوعة الفقهية): تتعلق بالوكيل أحكام، منها: الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العرف بالتزامها ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة