السؤال
هل تعتبر شنطة رمضان للفقراء من زكاة المال؟ أم صدقة؟ وماذا عما تم إخراجة سابقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بشنطة رمضان التي يوضع فيها شيء من المواد الغذائية، وتعطى للمحتاجين، إن كان إخراجها تطوعا؛ فهي صدقة مستحبة، ولا تختص بصنف معين من الناس، بل يجوز دفعها للفقير، والغني، ولا يلزم صرفها في مصارف الزكاة.
وأما إذا أخرجت على أنها من زكاة المال؛ ففي إجزائها خلاف بين أهل العلم؛ والجمهور على لزوم تمليك النقود للفقير، وعدم إجزاء إعطائه القيمة في صورة مواد غذائية، أو غيرها، ومنهم من أجاز إعطاء القيمة، إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال، وأرعاها لمقصد الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: وأما إخراج القيمة في الزكاة، والكفارة، ونحو ذلك: فالمعروف من مذهب مالك، والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد - رحمه الله - قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين، أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال، وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به. انتهى من مجموع الفتاوى.
وعليه؛ فالأصل إخراج زكاة المال نقدا، وتمليكها للفقير يتصرف فيها كيف شاء، لكن إذا اقتضت مصلحة الفقراء في بعض الأوقات، أو في بعض الأماكن؛ إعطاءهم قيمة الزكاة في صورة أطعمة ونحوها؛ فلا حرج في ذلك، مع مراعاة أن الزكاة لا تعطى إلا للمصارف الثمانية المذكورة في الفتوى: 27006.
فمن دفعها لشخص لا يدري هل هو من مصارف الزكاة أم لا؟ فإنه لا يجزئه ما أخرجه، وعليه أن يعيد إخراج الزكاة ثانية، وانظر الفتوى: 400672عن دفع الزكاة مع الشك في استحقاق الآخذ.
وما تم إخراجه سابقا يكون حكمه على هذا التفصيل الذي ذكرناه، ومن أخرج تلك الحقيبة للفقراء ولم ينو الزكاة، فإنه لا يصح له الآن أن ينوي أنها زكاة.
والله أعلم.