السؤال
طلقت زوجتي بكناية طلاق، وأثناء عدتها طلقتها بكناية مرة أخرى، وقبل مرور 3 اشهر أرجعتها حيث قلت لها: أرجعتك، فقالت: رجعت، ولكن من دون شهود.
وكانت نيتي هي إرجاعها من الطلاق الأول؛ لأن الطلاق الثاني لم أكن أعلم أنه قد وقع إلا حديثا.
وبعد مرور مدة سألت عن الطلاق الأول فأخبروني أنه لم يقع؛ لأني كنت شاكا في نيتي، ولم أكن متأكدا من أني نويت الطلاق.
بعد معرفتي أن الطلاق الثاني واقع، فبإرجاعي لزوجتي بنية إرجاعها من الطلاق الأول الذي علمت أنه لم يقع. هل أعتبر قد أرجعتها بما أن الإرجاع كان أثناء عدة الطلقة الثانية حتى ولو كانت نيتي إرجاعها من الطلاق الأول وليس الثاني؛ لأني حينها لم أكن أعلم بأنه قد وقع؟
وهل الرجوع من دون شهود كاف؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الكناية لا يقع من غير نية إيقاع الطلاق، وراجع الفتوى: 417679
وإذا كنت طلقت زوجتك طلاقا رجعيا وراجعتها قبل انقضاء عدتها؛ فقد رجعت إلى عصمتك.
وكونك راجعتها من الطلاق الأول ولم تكن تعلم بوقوع الثاني- الظاهر لنا- أنه لا يمنع صحة الرجعة ما دامت وقعت في العدة.
وكونك لم تشهد على الرجعة لا يمنع صحتها؛ على القول الراجح عندنا، وهو قول جمهور العلماء. وراجع الفتوى:110801
علما بأن مجامعة الزوجة في عدتها من الرجعي تحصل به الرجعة ولو لم يعلم المجامع بوقوع الطلاق.
ففي مصنف ابن أبي شيبة: عن الحسن في رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر. قال: إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة، وإلا فقد بانت منه بواحدة. اهـ.
واعلم أن عدة المطلقة التي تحيض: ثلاث حيضات، وأما الحامل فعدتها وضع الحمل، وأما غير الحامل التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
والأولى أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة في بلدك.
والله أعلم.