مات عن زوجة وابنتين وثلاثة أبناء عم شقيق

0 35

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
ابن عم شقيق: العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
بنت: العدد 2
زوجة: العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجته وابنتيه وثلاثة أبناء عم شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم.

فإن لزوجته الثمن -فرضا-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}.

ولابنتيه الثلثان ـ فرضا-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي لأبناء العم الشقيق الثلاثة تعصيبا -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولابنتيه ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، ولكل ابن عم شقيق خمسة أسهم.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 3 72 زوجة 3 9 ابنتان 16 48 3 أبناء عم شقيق 5 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة