ماتت عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة

0 24

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
أخ شقيق: العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
أم
أخت شقيقة: العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء : 11}.

والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:176}.

فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، لأم الميت سدسها: ثلاثة أسهم، ولأخيه الشقيق: عشرة أسهم، ولأخته الشقيقة: خمسة أسهم.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة 6 × 3 18 أم 1 3

أخ شقيق

أخت شقيقة

5

10

5

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة