حكم أخذ قرض ربوي إذا كان سيعفى من الضريبة بسببه

0 25

السؤال

لدينا صندوق للتقاعد التكميلي في بلادنا يمكن الموظف من أخذ قرض من المبلغ الإجمالي لمساهماته خلال كل سنوات عمله الفارطة، ثم يرجع هذا المبلغ بفائدة: 4،56% بواسطة اقتطاع شهري من أجرة الموظف لمدة سنة، ويتم إعفاء القسط الشهري للقرض من ضريبة الأجرة، والقيمة المالية للضريبة التي يعفى منها الموظف من طرف الدولة هي أضعاف الفائدة التي يؤديها عن القرض لصندوق التقاعد الحكومي، وإذا أخذ الموظف قرضا قيمته الإجمالية مثلا: 30000 دولار، فإنه يرجعه: 31368 دولارا، لصندوق التقاعد، مقسمة على اقتطاعات شهرية لمدة سنة كاملة، وفي نفس الوقت يعفى من الضريبة على قيمة كل اقتطاع شهري من أجرته، بما قيمته إجمالا عن القرض كاملا: 11400 دولار، وويؤدي الموظف فائدة قيمتها إجمالا: 1368 دولارا، لصندوق التقاعد الحكومي، ويستفيد من قيمة: 11400 دولار كإعفاء ضريبي من صندوق الضرائب، علما أن صندوق التقاعد، وصندوق الضرائب ملك للدولة، فهل يعتبر هذا القرض ربويا، علما أن الموظف لا يخسر شيئا، بل يستفيد من القرض، ومن إعفاء ضريبي قيمته كبيرة يؤدي منه مبلغا بسيطا كفائدة لصندوق التقاعد؟
وشكرا جزيلا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا، وقد جاء في الحديث الصحيح: لعن  الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وكون المقترض يعفى من الضريبة بسبب القرض، فهذا لا يسوغ له الإقدام على عقد القرض الربوي، ومن اتقى الله تعالى كفاه، ورزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق:2-3}.
وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا {الطلاق:4}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة