حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية

0 334

السؤال

رجل أبرم عقد شراء ثمار شجر قبل نضوجها بثلاثة أشهر مع صاحب البستان، ويحتوي العقد على ما يلي:-
تحديد ثمن شراء الثمار بالكيلوغرام.
تحديد وقت الجني، مع أن العملية يقوم بها صاحب البستان.
يقوم صاحب البستان بالعمليات (حرث، ودواء للأشجار..) إلى أن تنضج الثمار.
بالنسبة للثمار التي سقطت من الأشجار قبل تاريخ الجني، تكون على حساب صاحب البستان، أما التي سقطت بعد تاريخ الجني، فيتحملها المشتري. فما حكم هذا العقد في الشريعة الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، غير جائز بإجماع العلماء، لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. رواه البخاري ومسلم.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

وأما بيعه بعد بدو صلاحه، فجائز مطلقا شرط القطع أو التبقية، ومعنى بدو صلاحه هو ظهور مبادئ النضج والحلاوة بأن يتموه ويلين  فيما لا يتلون، وأن يأخذ الحمرة أو السواد أو الصفرة فيما يتلون، وهذا تعريف الجمهور لبدو الصلاح، وعند الحنفية هو أن تؤمن العاهة والفساد، وعليه، فإذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه فالبيع باطل، وإن بيع بعد بدو الصلاح صح، ويلزم البائع السقي في هذه الفترة، لأنه من تمام التسليم، ولا يلزمه غير السقي.

وأما ما تلف من الثمر، فينظر إن تلف بآفة سماوية لا يد للإنسان فيها كالريح والمطر والحر ونحو ذلك، فهو على البائع، لحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. رواه البخاري.

وإن تلف الثمر بفعل آدمي فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة الجاني بالقيمة كما في الإنصاف، وإن أتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.

وراجع للفائدة الفتوى: 16075.

والله أعلم.                   

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة