الخلاف في حكم المذي ثابت، والراجح نجاسته

0 766

السؤال

ما قولكم في هذا الموضوع وما هي مدى صحته؟
والثابت علميا أن المذي هو من إفرازات الجهاز التناسلي وليس البولي. وبالتالي فإن الأولى القول بطهارته قياسا على المني. أما عند المرأة فإن الأمر واضح لأنه يخرج من الفرج وليس من مخرج البول. وأما عند الرجل فالغدد التي تفرز المذي موجودة في القضيب في المجرى البولي التناسلي المشترك. لكن الذي يحدث عند الانتصاب هو أن غدة البروتستات تمنع البول تماما من الدخول إلى هذا المجرى. ويبدأ عمل هذه الغدد في تلك اللحظة بإفراز المذي، وهو سائل شفاف شديد اللزوجة. وتفيد قلويته الخفيفة في التخلص من أي بقايا لحامض البول في المجرى، حيث أن الحامض يقتل النطف المنوية بسرعة. لكن هذا ليس له أهمية حقيقية لأن هذه البقايا البولية قليلة جدا، في مقابل السائل المنوي الذي يخرج بكمية كبيرة وبسرعة عالية. على أن المذي له فائدتان مهمتان عند الرجل والمرأة:
1- ترطيب الأعضاء الجنسية لتسهيل الجماع.
2- تساعد -عندما يختلط بالمني- على التصاق النطف بالرحم. حيث أن المذي هو الذي يكسب المني لزوجته المعروفة.
فالمني هو خليط من عدة مواد، منها المذي نفسه. ونحن لا نتكلم عن استحالة من مادة لأخرى، لكن عن خلط بين مادتين أو عدة مواد. فإن كانت إحداهما نجسة كان الخليط نجسا. والمني يدخل في تركيبه المذي الذي يعطيه لزوجته، ويدخل في تركيبه عدة إفرازات أخرى إضافة للنطاف (المتولد من الخصيتين). والمذي هو الذي يعطي المني لزوجته المعروفة.
والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التناقض. والأدلة التي استفادوها لإثبات طهارة المني، تستعمل هنا للمذي كذلك. وهو أولى بالطهارة لمن ثبتت عنده طهارة المذي.
واحتجوا بأن سائر العلماء قد أجمعوا على نجاسة المذي، كما زعم النووي والشوكاني. وجوابنا هو قول الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب! لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم (إمامي المعتزلة). ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا خلافهم. فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟ هل يقول مدعي الإجماع إن إمام أهل السنة في زمانه كافر أو ضال؟!
والقول عن الإمام أحمد بن حنبل في طهارة المذي، صححه ابن عقيل الحنبلي، واختاره أبو الخطاب في "خلافه"، وقدمه ابن رزين في "شرحه"، وجزم في "نهايته" و"نظمها". انظر على سبيل المثال "المغني"، و"المحرر في الفقه" (1\6)، و"الإنصاف" (1\330)، وكثير من مراجع الحنابلة. لكن لما أعجزتهم الحجة بيان طهارة المذي قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 104): أما المذي، فيعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه. فهو كالدم، بل أولى، للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه. وكذلك المني، إذا قلنا بنجاسته. وأما الودي، فلا يعفى عنه في المشهور عنه كالبول. وأما الدم، فيعفى عن يسيره رواية واحدة. فانظر كيف نقل الاختلاف في نجاسته وعلل ذلك.
قال ابن قدامة في المغني (1\413): وروي عن أحمد –رحمه الله– "أنه (أي المذي) بمنزلة المني" (أي كلاهما طاهر). قال –في رواية محمد بن الحكم– إنه سأل أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المذي أشد أو المني؟ قال (الإمام): "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". وذكر ابن عقيل نحو هذا. وعلل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني.
قال ابن حجر في الفتح: وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم: "إن المذي من أجزاء المني" رواية بطهارته. وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه. قلت: هذا تعقب ضعيف لأنه لم يقل أحد أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني. فالقول بطهارة المني يقتضي القول بطهارة أجزائه ومنها المذي. أما إيجاب الغسل من المني فلا يفيد الغسل من المذي، لأنه مجرد جزء منه وليس كله. مع العلم أن ابن عقيل ليس أول من علل بهذا، بل سبقه أبو حفص البرمكي –وهو أقدم منه– إذ نقل عنه ابن القيم في بدائع الفوائد (4\892): يجزئ في المذي النضح لأنه ليس بنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذاك ماء الفحل، ولكل فحل ماء". فلما كان ماء الفحل طاهرا –وهو المني–، كان هذا مثله، لأنهما ينشآن من الشهوة.
فإن لم يعجبك قول هؤلاء العلماء فما تقول بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفقيه التابعين سعيد بن المسيب؟ فقد أخرج مالك في الموطأ في "باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي" (1\41): عن يحيى بن سعيد (ثبت فقيه) عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي، ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. أي أن سعيد لا يرى المذي نجسا.
وروى عبد الرزاق في مصنفه (1\160): #613 عن ابن عيينة (ثبت فقيه) عن يحيى بن سعيد (ثبت فقيه) عن ابن المسيب (ثبت فقيه) قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي، فما أبالي ذلك. وقال سعيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر، ما أبالي ذلك. #614 عن الثوري (ثبت فقيه) عن يحيى بن سعيد (ثبت فقيه) عن سعيد المسيب قال لو سال على فخذي، ما انصرفت، (قال يحيى) يعني المذي. #615 عن ابن عيينة (ثبت فقيه) عن ابن عجلان (ثقة فقيه) قال سمعت عبد الرحمن الأعرج (ثبت فقيه) يقول: قال عمر –وهو على المنبر–: إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة، فما أباليه. أي أن سعيد بن المسيب قد اختار لنفسه مذهب عمر في طهارة المذي.
واحتجوا بأحاديث وردت بالباب:
أخرج البخاري (1\105 #266): حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك.
وأخرج مسلم (1\247 #303): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى –ويكنى أبا يعلى–، عن ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
وحدثنا يحيى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان، قال: سمعت منذرا، عن محمد بن علي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا بن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عنا بن عباس قال: قال علي بن أبي طالب:رضي الله عنه أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ، وانضح فرجك.
فأصح الروايات هو أن يغسل ذكره ويتوضأ. وقد جاء في إحدى روايات الحديث يغسل أنثييه وذكره. قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1\117): رواه أبو عوانة في صحيحه من حديث عبيدة عن علي بالزيادة، وإسناده لا مطعن فيه. قلت: رواه إسحاق بن راهويه من هذا الطريق وليس فيه تلك الزيادة.
أخرج أبو داود (1\54) وابن الجارود (1\14) من طريق: (ثقة حافظ) قال ثني معاوية بن صالح (جيد) عن العلاء بن الحارث (فقيه جيد) عن حرام بن حكيم (جيد) عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل (وهو المني) وعن الماء (المذي) يكون بعد الماء (المني)، فقال: وأما الماء بعد الماء: هو المذي. وكل فحل يمذي. فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك (أي خصيتيك)، وتوضأ وضوءك للصلاة. قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1\117): في إسناده ضعف، وقد حسنه الترمذي. قلت: لا أعلم فيه علة إلا جهالة حرام بن حكيم، وقد وثقه العجلي لكن لا عبرة به لإفراطه بتوثيق المجاهيل، ووثقه دحيم وغالبا توثيقه يفيد العدالة دون الضبط، وروى عنه جماعة.
قال المخالفون: الأصل في الأمر الوجوب، إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب. قلنا: أما الأمر بغسله بالماء، فيحمل على الاستحباب. فكما أن المني قد شبهه ابن عباس بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياسا على المني. قال إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه (1\16): باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد، لا أمر فريضة وإيجاب.
ثم إن الحديث ليس صريحا حتى في غسل المذي. فهو لم يقل اغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال واغسل ذكرك. وقد اختلف العلماء في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث.
قال المخالفون: لاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي، وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله؟ قلنا: قد أجاب علماء الأحناف عن هذا السؤال. إذ قال المحدث الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله، لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه. كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد، يتفرق لبنه إلى داخل الضرع، فينقطع بخروجه. قلت: فيمتنع على هذا نجاسة المذي، لأن الأمر لا يكون لغسل ما أصاب المذي، وإنما الأمر لغسل كل الفرج لإطفاء الشهوة. وسبب إطفاء الشهوة ظاهر، وهو إيقاف المذي عن الخروج، حتى لا ينتقض الوضوء مرة أخرى. قال أبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر (1\14): فالأمر بغسل الذكر، ليتقلص المذي وينقطع، كالأمر بنضح ضرع الثدي بالماء، لئلا يسيل اللبن. وليس بواجب. دل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا من قوله "فيه الوضوء". فأخبر بالواجب. وفيه ما ينفي أن يكون فيه واجب سواء.
ثم إن القاعدة الأصولية تقول: إن الجواب بعد السؤال لا يقتضي الوجوب. والمعنى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصابه، ليس على الوجوب لأنه جاء بعد سؤال. ولا يدل على نجاسته أيضا، لأن سؤال المقداد، مثل سؤال من يسأل عن المخاط والبزاق وما هو مثله إذا وقع. وهنا أيضا مسألة المخاط وغيره: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحكها من المسجد وذكر أنه لا يغفر لمن فعلها حتى يزيلها، هل أمره ذلك لنجاستها؟!
ثم لما جاء المقداد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة المذي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن عليا رضي الله عنه أرسل المقداد رضي الله عنه شاكيا يظن أن خروج المذي يوجب الغسل. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه ما ذكر له. وفي نفس الحديث أمره أن يغسل ذكره ولم يأمره بغسل ثوبه. مع أن وقوع المذي على الثوب متحتم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن المذي مما تحتاجه الأمة فلو كان نجسا، لجاء لفظ النجاسة به صريحا.
لكن تصحيح القاعدة أن يقال: "إن ما كان جوابا لسؤال، لا يستلزم الوجوب". وفرق بين الاستلزام وبين الاقتضاء. فقولنا: لا يقتضي: معناه ليس من معانيه الوجوب، وقولنا: لا يستلزم معناه: لا يدل دائما على الوجوب. وهذا هو الصحيح، أن الجواب بحسب السؤال.
واحتجوا بحديث رواه أبو داود (1\54) من طريق: محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. وهذا حديث تفرد به ابن إسحاق، وفيه خلاف مشهور، والراجح أن لا يقبل منه ما تفرد به من أحكام.
إجمالا فإن أدلة طهارة المني كلها تنطبق على المذي. فلا يكون للقائلين بنجاسة المذي إلا حديث علي وهو غير واضح الدلالة. ومن المعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ورجعنا للأصل وهو طهارة الأعيان. فالذي تطمئن له النفس هو طهارة المذي. والمذي مما يصعب التنزه عنه أكثر من البول. وليس له جرم أو أثر ظاهر حتى يغسل أو يزال. ولم يعلق به بطلان صوم ولا حد ولا كفارة. وهو مقدمة لنزول المني وهو طاهر أيضا. بل إن الثابت طبيا أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلا!). لذا يطمئن القلب لطهارته.
والله أعلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الخلاف في حكم المذي ثابت، ومدعي الإجماع على نجاسته إما أن يكون مقصوده الاتفاق الواقع من الجمهور على نجاسته وهذا لا خلاف فيه، وإما أن تكون له حجة أخرى على دعواه، المهم أن نلتمس له أحسن المخارج ولا نشنع عليه.

أما ترجيح طهارته فلا نسلم به، ويكفي في الاستدلال على نجاسته الحديث الذي ذكره السائل وهو حديث حسنه الترمذي والشيخ الألباني، ومن المعروف أن الحديث الحسن يصلح للاحتجاج وهو نص في نضح ما أصابه المذي، وهذا يكفي المنصف ولا داعي للتكلف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة