ضوابط الإذن للزوجة للخروج للعمل

0 19

السؤال

أنا أعمل في وظيفة تكفي الحد الأدنى من المعيشة من سكن، ومأكل، وكسوة، وبسبب مرض مزمن، وحدود السن لا أستطيع أن أعمل في وظيفة إضافية كما كنت أفعل من قبل، وزوجتي تعمل، وتنفق ببذخ في مصاريف البيت حتى لا تجعل الأولاد يحتاجون إلى شيء (من وجهة نظرها)، وأنا أتركها تفعل ما تريد؛ لأنني مهما نصحتها، أو طلبت منها أن تقلل من النفقات، وأن تأقلم حياتها على حسب إمكاناتي تقول: إن ما تنفقه هي هو العادي، مع العلم أن بعض الزملاء في العمل مرتبهم يكفيهم، (الفرق فقط في تصرفات الزوجة). هل علي كزوج ذنب أمام الله؟ وهل أحاسب على تقصيري في الإنفاق بشكل جيد، أو (مفرط)(كما تتوقع هي) على زوجتي، وأولادي؟ وهل سيحاسبني الله بسبب أنني تركت زوجتي تعمل لتساعد في مشاق الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت تنفق على زوجتك، وأولادك بالمعروف، فلا إثم عليك؛ ولا يجب عليك أن تنفق عليهم فوق النفقة الواجبة، ولو كنت موسرا، فأحرى ألا يجب عليك ذلك، وأنت غير قادر على زيادة الكسب.

ولا حرج عليك في إذنك لزوجتك بالخروج للكسب ما دام عملها مباحا، وليس في خروجها إليه مخالفة للشرع.

وللفائدة راجع الفتوى: 105673 والفتوى: 46049

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات