السؤال
استفساري عن الذهب، هل يحسب في النصاب، وتجب فيه الزكاة أم لا؟
1- أسورة أهدتني إياها أم زوجي -التي أحبها جدا- وأستبعد بيعها، لكنني لا أرتديها، لأنها ملفتة، وأخاف أن أخرج بها.. فهي مركونة.. فهل تجب فيها الزكاة؟
2- حلي للأطفال تم شراؤه لهم، لكنهم لا يلبسونه، لصغر سنهم.. فهو أيضا مركون منذ سنين، إلى حين استفادتهم منه -بإذن الله- فهل تجب فيه الزكاة؟
- الإشكال عندي هو أن الزينة مهما كانت هي مال إذا -لا قدر الله- ضاق بنا الحال.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن هذه الأسورة التي أهدتها لك أم زوجك معدة للاستعمال، والزينة المباحة، فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، ولو لم تلبس.
قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة، من ذهب وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يعر، أو يلبس؛ حيث أعد لذلك. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في بيان ما فيه الزكاة، وما لا زكاة فيه: ويزكى مما ذكر محرم: كآنية، ومكروه: كضبة فضة صغيرة لزينة، حليا كان، أو غيره... لا حلي مباح كسوار لامرأة.
وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى: 134797.
وكذلك حلي الأطفال -إن كنت تقصدين البنات- لا زكاة فيه، حيث اشتري لهن، لتزينهن به، لا لجعله كنزا يحفظ فيه المال، وقد نص الحنابلة على أن الحلي المعد لاستعمال مباح لا زكاة فيه، ولو لم يستعمل.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب، وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يعر، أو يلبس، حيث أعد لذلك. انتهى.
وأما كون الحلي المتخذة للزينة من جملة المال، فهذا صحيح، ولكن الشريعة استثنت هذا النوع من المال، فلم توجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يتخذ للنماء، فهو كالمقتنيات الشخصية: الملابس، والبيوت والمراكب، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى: 127824.
والله أعلم.