السؤال
أنا فتاة كنت أدرس في بلد عربي لمدة خمس سنوات و خلال فترة وجودي هناك ارتكبت ذنوبا و معاصي كثيرة و كنت على علاقة بأحد الطلبة هناك و كنا نذهب إلى أماكن لا يكون معنا أحد إلا الشيطان الرجيم الذي كان يحلي لنا الرذيلة
و الأن عدت إلى أهلي منذ عام أحمل شهادتي و أحمل معي هذه المعصية و تقدم لخطبتي رجل متدين و أهم شيء في حياته إرضاء الله عز و جل . و أنا أجد في هذا الرجل الشخص المناسب الذي يمكن أن أرتاح معه و يستر علي ما قمت به سابقا و يعلم الله أني نويت التوبة و لكن الأهل غير موافقين عليه بسبب الفارق العمري بيننا 24 عاما أنا عمري 23 و هو عمرة 46 . أرجوا أن تنصحوني أريد أن أعرف إذا كان هذا الزواج فيه شيء من التحريم أو لا أو إذا فيه ذنب على أهلي أو لا و شكرا .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاصي والذنوب مهما كثرت وأتبعها العبد بتوبة صادقة فإن من رحمة الله تعالى أنه يقبل توبة التائب منها، فقال سبحانه:[قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ] (الزمر:53) وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، ياابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وعليه فالواجب عليك التوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على مافات، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، وأكثري من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يمحو بها عنك تلك المعاصي الخطيرة، لقول الحق سبحانه : [ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين](هود: 114) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي.
أما بخصوص رفض أهلك تزويجك ممن تقدم إلى الزواج بك.
فالجواب أنه إذاكان هذا الرجل المذكور متصفا بالدين والخلق كما هو الواضح من السؤال، فلا ينبغي لهم رفضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. وننصحك بمحاولة إقناع أهلك في قبول هذا الرجل وتنبيههم إلى أن ما تذرعوا به من فارق السن بينك وبين هذا الرجل لا يعد حجة شرعية، وإنما المدار على الدين والخلق، وانظري الفتوى رقم: 6079.
ولو استعنت ببعض الأقارب ومن له تأثير قوي عليهم فلا بأس، فإن وافقوا فقد تم ماأردت، وأن بقوا على منعهم وخفت على نفسك العودة إلى الحرام فلك رفع أمرك إلى القاضي ليأمرهم بتزويجك والإ زوجك هو، وراجعي الفتوى رقم: 7759.
والله أعلم.