السؤال
السؤال : وجدت في الفتوة التي تلقيتها كإجابة عن سؤالي ما يلي : هذه الإفرازات إن كانت تخرج من الرحم فليست بنجسة ولا يلزم منها تبديل الثياب، وإن كانت تنتقض بها الطهارة لأنه لا يلزم أن يكون الناقض نجسا. وأما إن كانت تخرج من المثانة فهي نجسة وعليها أن تغسل ما أصاب ثوبها. ثم قرأت في الخلاصة الفقهية أن المذي الذي يخرج من ذكر الرجل أو فرج المرأة بسبب تعب أو بسبب نظرة أو لمسة يعتبر من النجاسات أرجو إيضاح هذا الأمر لأني أحيانا في مقر عملي ينزل مني ماء بسب كثرة الحركة وصعود الدرج فماذا أفعل إذا أردت الوضوء للصلاة هل يجب ان أخلع اللباس الداخلي أو أمسحها بالماء لأطهرها ؟أرجو الإيضاح تعالى وجازاكم الله عنا كل خير.