أحكام المحصر والواجب عليه

0 17

السؤال

في الفتوى: 17069، قلتم إن من أحصر يقاس حكمه على حكم المتمتع، ويصوم: 10 أيام، ثم يتحلل من إحرامه، فهل يجب في هذه الأيام: 10، التتابع؟ ومن اختار صيام: 10 أيام، وباستطاعته العودة إلى مكة، أو باستطاعته أن يذبح، فهل يتحلل من إحرامه إن صام؟ أم يبقى عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحصر لا يحل بالصيام إلا إن عجز عن العودة إلى مكة، وأداء النسك الذي أحصر عنه، فإن عجز عن إتيان مكة صار محصرا، ويتحلل بذبح الهدي، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي {البقرة: 196}.

ولا ينتقل إلى الصيام إن كان قادرا على ذبح الهدي، فإن عجز عن ذبح الهدي صام عشرة أيام، ولا يشترط تتابعها، بل متى شاء صامها كالمتمتع الذي لا يشترط التتابع في حقه.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: ولا يجب التتابع في صيام التمتع، لا في الثلاثة، ولا في السبعة، ولا في التفريق، نص عليه أحمد -رحمه الله- لأن الأمر ورد بها مطلقا، وذلك لا يقتضي جمعا، ولا تفريقا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة