حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم

0 20

السؤال

هل يجوز تقديم صوم النذر، يعني مثلا: قلت بأن لله علي صوم يوم السبت، ولكن لسبب ما سيأتي -إن شاء الله- يوم السبت ولا أستطيع أن أفي بعهدي بصوم ذلك النذر، فهل يجوز إذا صمته قبله بيومين، وهو الذي يوافق الخميس الذي قبل ذلك السبت، أم لا يجوز؟ وهل يجوز أصلا صوم يوم السبت إذا كان نذرا منفردا -أي لم أصم قبله يوما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير واضح، فإن تقصد أنك نذرت صوم يوم سبت غير معين عليك أن تفي بنذرك بصوم أي سبت، وإن كنت تقصد سبت معين كيوم السبت الموافق اليوم الخامس من شهر كذا مثلا، فالجواب أنه يتعين عليك صوم يوم السبت الذي صادف اليوم الذي نذرت صومه، ولا يجزئك أن تصوم بدلا منه يوما قبله. 

قال النووي في المجموع: ولو عين في نذره يوما كأول خميس من الشهر، أو خميس هذا الأسبوع، تعين على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور -أي جمهور الأصحاب من الشافعية- فلا يصح الصوم قبله، فإن أخره عنه صام قضاء، سواء أخره بعذر أم لا؛ لكن إن أخره بغير عذر أثم، وإن أخره بعذر سفر، أو مرض لم يأثم. انتهى.

وإفراد يوم السبت بالصوم مكروه عند الجمهور، لكن من نذره لزمه صومه.

جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: ووجب رابع النحر لناذره، غير معين لكل خميس، أو الحجة مثلا، بل وإن نذره تعيينا له؛ كعلي صوم رابع النحر، وإن كره صومه تطوعا. اهـ.

الشاهد منه وجوب صوم اليوم المكروه صومه على من نذر صومه، وتراجع الفتوى: 44608.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة