ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق

0 19

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
ابن عم شقيق: العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
أخت شقيقة: العدد 1
أخت من الأب: العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. {سورة النساء:176}.

ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما.

قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعدا مع الشقيقة كذلك: أي تكملة الثلثين. للإجماع. اهــ.

وفي كشاف القناع: (والأخوات من الأب معهن) أي الشقيقات (كبنات الابن مع البنات سواء) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر: للشقيقة النصف، وللتي لأب فأكثر السدس؛ تكملة الثلثين .. اهــ.

 قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

والأخت من أب وإن تعددت  مع شقيقة بسدس أفردت

تكملة الثلثين والحكم كذا  مع بنت صلب لابنة ابن يحتذا

قال ميارة في شرحه على التحفة: فإذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب: فللشقيقة النصف، وللتي للأب السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي للعاصب. اهــ.

والباقي بعد نصف الشقيقة وسدس الأخت من الأب يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للأخت الشقيقة نصفها: ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، ولابن العم الشقيق الباقي: سهمان.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 6 أخت شقيقة 3 أخت من الأب 1 ابن عم شقيق 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة