السؤال
هل يجوز للمرأة تغيير الغرفة التي تمت فيها صلاة الصبح والفجر جماعة؛ لتصلي نافلة الشروق، أو يجب عليها المكوث في نفس المجلس الأول؟
هل يجوز للمرأة تغيير الغرفة التي تمت فيها صلاة الصبح والفجر جماعة؛ لتصلي نافلة الشروق، أو يجب عليها المكوث في نفس المجلس الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة ولا على الرجل المكث في الموضع الذي صلى فيه.
ولكن من أراد أن يحصل على الأجر المذكور في الحديث: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. سنن أبي داود.
فليمكث في مصلاه الذي صلى الصبح فيه مع الجماعة ولا يفارقه إلا لأمر عارض -كالوضوء ونحوه-، يخرج له، ثم يعود لمصلاه.
والمزيد من التفصيل في الفتوى: 118699.
لكن هل المرأة يشملها الحديث المذكور آنفا أو هو خاص بالرجال؟
من العلماء من ذهب إلى أن المرأة كالرجل، يرجى لها حصول ثواب حجة وعمرة إذا صلت الفجر في جماعة، ثم جلست في مصلاها تذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلت ركعتين، والعموم الوارد في الحديث يشهد لهذا القول.
ومنهم من رأى أن هذا الحكم مختص بالرجل.
والتفصيل في الفتوى: 144643.
وفضل الله تعالى واسع.
والله أعلم.