التلفظ بالتلبية ليس واجبا

0 274

السؤال

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى الله وصحبة وسلم تسليما كثيرا
أمابعد:
أرجو منكم أن تفتوني في أمري
لقد تمكنت والله الحمد الحج هذا السنة ولكني متخوفة أن أكون ارتكبت محظورا فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني وتوجهوني لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
بعد الحرام من الميقات نويت عمرة متمتعة بها إلى الحج
وعندما وصولنا إلى مكة طفنا وسعينا طواف العمرة وقصرنا
ولم ننو مرة أخرى للحج.
وبعد ذلك ذهبنا لمنى وبتنا فيها وفي يوم التاسع ذهبنا إلى عرفة إلى الغروب وذهبنا إلى مزدلفة قبل منتصف الليل وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير.
وبعد منتصف الليل رمينا جمرة العقبة وذبحنا هدينا
وقصرنا وذهبنا إلى منى واغتسلنا وفككنا إحرامنا,
وفي يوم الحادي عشرطفنا طواف الإفاضة وسعينا وقصرنا وبعد ذلك رمينا الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.
وبتنا في منى وفي يوم الثاني عشرأنبنا من يرمي عنا ثم ذهبنا وطفنا طواف الوداع وركبنا الباصات إلى ااساعه الاثنا عشر ولم نتحرك بسبب الزدحام ولكن أكملنا مسيرنا في ذلك اليوم هل كان يجب علينا أن نبيت هذا اليوم ؟
أرجو أن تفتوني بما أخطأت فيه.
ملاحظة
لم يقم زوجي بتلبية وعندما أطلب من أن يلبي يقول لي إنه بدعة ولم أحاجه يقول بأنه يلبي في نفسه
أفتوني جزاكم الله خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صدر منكما ما يدل على نية الحج، حيث قمتما بمناسك الحج من ذهاب لمنى ووقوف بعرفة وطواف وسعي، إلى آخره، فهذا دليل على حصول نية الحج، ولعل المقصود كونكما لم تتلفظا بما نويتما الإحرام به من الحج، وهذا لا ضرر فيه وإن كان المستحب ذكر ما أحرم به الشخص في تلبيته.

قال ابن قدامة في "المغني": ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته، قال أحمد: وإن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، وإن شئت بحج وعمرة، بدأت بالعمرة فقلت لبيك بعمرة وحجة.

وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك، وهو اختيار ابن عمر وقول الشافعي، لأن جابرا قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ولا عمرة، وسمع ابن عمر رجلا يقول: لبيك بعمرة فضرب صدره وقال: تعلمه ما في نفسك.

ولنا ما روى أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بالحج. إلى أن قال: ابن قدامة:

وقال أبو سعيد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا فلما كان يوم التروية بالحج وانطلقنا إلى منى. وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم. انتهى.

والاستنابة في الرمي لا تجوز إلا في حالة العجز عنه بسبب المرض أو الزحمة الشديدة، وأنتما قد سافرتما قبل التأكد من حصول الزحمة التي تبيح الاستنابة، والغالب كون الرجل يستطيع الرمي مع حصول الزحمة بخلاف المرأة، فقد يشق عليها ذلك في بعض الأحيان، ولا يجب عليكم البيات ليلة الثالث عشر ما دمتم قد غادرتم منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر.

قال الله تعالى: [فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى] (البقرة: 203).

وقال ابن قدامة في "المغني": فمن أحب التعجل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر، سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يجز له الخروج. انتهى.

وطواف الوداع واجب، ويجب أن يكون آخر النسك، فإن كنتما طفتما للوداع قبل إكمال الرمي وجب عليكما إعادته ما دمتما في مكة أو دون مسافة القصر منها، وإلا، فيجب على كل واحد منكما شاة تذبح في في الحرم لترك هذا الواجب.

والتلبية أثناء الإحرام سنة يستحب رفع الصوت بها والإكثار منها.

ففي المهذب في الفقه الشافعي: ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبي عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط، وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار. انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني": التلبية في الإحرام مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال: العج والثج، وهذا حديث غريب، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، إلى أن قال: وليست بواجبة، وبهذا قال الحسن بن حي والشافعي، وعن أصحاب مالك أنها واجبة يجب بتركها دم. انتهى.

وقال الباجي في المنتقى وهو مالكي المذهب: فإن التلبية من شعائر الحج ومما لا يجوز للحاج تعمد تركها في جميع نسكه، ومتى تركه في جميعه عامدا أو غير عامد فعليه دم، وقال الشافعي: لا دم عليه، والدليل على ذلك أنه ترك واجبا في الحج فلم يسقطه وجوبه عنه إلى غير بدل. انتهى.

وعليه، فالواجب عليك وعلى زوجك دمان عن كل واحد منكما بسبب وقوع الوداع في غير محله كما ظهر لنا من السؤال، وبسبب ترك الرمي في اليوم الثاني عشر، لأن النيابة في الرمي لا تجزئ إلا مع التحقق أو غلبة الظن من وجود عذر مانع من مباشرة الرمي من مرض أو زحام شديد.

وأقل الدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من ينوب عنكما في ذلك ولو عن طريق الاتصال بالهاتف.

وأما حجكما فصحيح إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة